ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) لا سيما المادة السابعة عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكماً وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 153/1/2009 تاريخ 13/8/2009 (ترخيص «النادي الخماسي الرياضي الحديث»)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للقوس والنشاب المسجل لدينا تحت رقم 200/د بتاريخ 18/1/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى «لعبة القوس والنشاب» من ترخيص جمعية «النادي الخماسي الرياضي الحديث».
مركزها: علمان، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان،
المرخصة بموجب القرار رقم 153/1/2009 بتاريخ 13/8/2009، وذلك لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها، عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 .
تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة: الكانوي كاياك - الفروسية - الدراجات الهوائية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2011
وزير الشباب والرياضة
د. علي حسين عبد الله