All legislation

قرار Decision No. 32 10/02/2011

إلغاء لعبة القوس والنشاب من ترخيص جمعية «النادي الخماسي الرياضي الحديث»

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
10/02/2011
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2011, p. 942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 10/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) لا سيما المادة السابعة عشرة منه،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكماً وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 153/1/2009 تاريخ 13/8/2009 (ترخيص «النادي الخماسي الرياضي الحديث»)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للقوس والنشاب المسجل لدينا تحت رقم 200/د بتاريخ 18/1/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى «لعبة القوس والنشاب» من ترخيص جمعية «النادي الخماسي الرياضي الحديث».

مركزها: علمان، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان،

المرخصة بموجب القرار رقم 153/1/2009 بتاريخ 13/8/2009، وذلك لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها، عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 .

المادة 2

تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة: الكانوي كاياك - الفروسية - الدراجات الهوائية.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله