All legislation

علم وخبر Notice of association No. 389 01/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «حركة الاصلاح الاجتماعي الوطني» مركزها: حزرتا - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
389
Date
01/03/2011
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 952-953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 389 تاريخ 01/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حركة الاصلاح الاجتماعي الوطني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8611 تاريخ 27/5/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حركة الاصلاح الاجتماعي الوطني». مركزها: حزرتا - ترشيش - ملك علي احمد بو حمدان - قضاء زحلة. غايتها: 1 - إقامة مراكز صحية إجتماعية ومراكز التعليم الحرفي والمهني. 2 - تقديم مساعدات إنسانية حسب الضرورة. 3 - إقامة الندوات الثقافية والحفلات الترفيهية. 4 - إنشاء مراكز توعية فكرية وثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. علي أحمد بو حمدان - جواد يوسف علي - محمد علي احمد قرقماز - قاسم محمد يونس - حسين عباس شومان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور علي أحمد بو حمدان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود