All legislation

قرار Decision No. 33 10/02/2011

إلغاء لعبة الجودو من ترخيص جمعية «نادي الشانفيل الرياضي» وتعديل تصنيفها من جمعية رياضية الى فئة الأندية الشعبية

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
10/02/2011
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2011, p. 942-943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 10/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكماً رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للجودو المسجل لدينا تحت الرقم 319/د بتاريخ 31/1/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الجودو من ترخيص جمعية «نادي الشانفيل الرياضي» - ديك المحدي المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 480/اد تاريخ 25/8/1969 لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتالين، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية كون نشاطها محصور بلعبة الجودو فقط وذلك عملا بنص الفقرة 1 من المادة التاسعة ونص الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله