المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة الى ترخيص جمعية «نادي النهضة الرياضي لأبناء بلدة كفررمان»، مركزها: كفررمان، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.
قرار Decision No. 40 17/02/2011
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلم والخبر رقم 388/اد تاريخ 13/5/1970 (ترخيص جمعية «نادي النهضة الرياضي»)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 199/د تاريخ 18/1/2011،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 6/2/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة الى ترخيص جمعية «نادي النهضة الرياضي لأبناء بلدة كفررمان»، مركزها: كفررمان، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة والمرخص لها بمزاولتها: الكرة الطائرة - كرة السلة.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الاجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 شباط 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله