المادة 1
مادة 1: يُدرج اسم «شركة حربي للصيرفة ش.م.م.» على لائحة مؤسسات الصرافة ويُعطى الرقم 728 .
قرار Decision No. 10658 22/02/2011
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/2010 القاضي بالترخيص ل «شركة حربي للصيرفة ش.م.م.» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 8/2/2011 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُدرج اسم «شركة حربي للصيرفة ش.م.م.» على لائحة مؤسسات الصرافة ويُعطى الرقم 728 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه