All legislation

علم وخبر Notice of association No. 391 01/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «رؤية الشباب» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
391
Date
01/03/2011
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 391 تاريخ 01/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رؤية الشباب» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15808 تاريخ 24/9/2009 والاستدعاء المسجل برقم 15808 تاريخ 1/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رؤية الشباب». مركزها: طرابلس - بساتين الميناء العقارية - العقار رقم 457 - المقسم 14 - بلوك B. غايتها: - الغاية من التأسيس هي: 1 - المساعدة على نشر الوعي والثقافة الصحية والاجتماعية وتشجيع التعليم، والتمكين من العيش في الحياة آمنة ومستقرة. 2 - القيام بجميع النشاطات والمشاريع وبناء المؤسسات الخيرية وادارتها والتي تبغي الربح، ذات النشاطات التالية على سبيل المثال لا الحصر: - التربوية (المدارس والمعاهد والأندية الثقافية). - الصحية (المراكز الصحية والمستوصفات وغيرها). - الاجتماعية (مؤسسات الرعاية الاجتماعية في شتى القطاعات والشرائح العمرية، أطفال - شباب - مسنين - ذوي احتياجات خاصة...). هذه المؤسسات التي ستعمل على مساعدة الناشئة والشباب وأسرهم في المجتمع اللبناني بجميع فئاته، على مجابهة الحياة ومحاربة الفقر بكل أنواعه وتأمين الموارد المالية والبشرية لتحقيق ذلك. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. محمد زياد محمد كاظم زريقه - بلال مأمون الايوبي - سهير علي نشأت نجا - نزار ناصر الشهال - رنده حسن قدسي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيد سهير علي نشأت نجا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود