All legislation

علم وخبر Notice of association No. 392 01/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «تريكولاج Tricolage» مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
392
Date
01/03/2011
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 392 تاريخ 01/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تريكولاج Tricolage» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23183 تاريخ 29/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تريكولاج Tricolage». مركزها: سن الفيل - جسر الباشا - شارع جون كنيدي - مبنى جمعية آرك آن سيال - قضاء المتن. غايتها: - سعيا لتحقيق أهدافها والغاية من انشائها، تمارس الجمعية نشاطاتها على كافة الاراضي اللبنانية بصورة عامة، وهذه النشاطات على سبيل المثال لا الحصر هي: 1 - المحافظة على البيئة. 2 - تعريف المواطن كيفية المحافظة على الطبيعة وثرواتها. 3 - تطوير قاعدة معلومات دائمة بالنسبة لكل ما يتعلق بنشاطات الجمعية. 4 - خلق فرص عمل وآفاق جديدة للمعوقين. 5 - تجميع وإعادة تصنيع كل المواد الأولية القابلة للتدوير، وإعداد وتعليم الجهاز البشري للقيام بهذه الاعمال.. 6 - تنظيم المحاضرات والندوات والدراسات والمؤتمرات وتنظيم وإنشاء مشاريع ولقاءات إجتماعية وشبابية، وإنتاج برامج تنفيذية والقيام بحملات توعية بكل ما يتعلق بأعمال البيئة والمحافظة على الطبيعة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الياس فريد القزي - ريتا سيمون القزي - دومنيك فرنسيس سلامه - ميشال منصور حنا - الياس اميل بعقليني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد دومنيك فرنسيس سلامه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود