ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل صيداوي وأنسبائهم» والمسجل لدى المديرية
الادارية المشتركة برقم 2787 تاريخ 8/2/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل صيداوي وأنسبائهم». مركزها: طرابلس - الميناء - العقار رقم 84 - المقسم رقم 21 - ملك سعد محمد خالد صيداوي. غايتها: 1 - تنمية التعاون بين أعضائها المنتشرين في مختلف المناطق اللبنانية. 2 - التوعية الثقافية لأعضائها والمنتسبين اليها. 3 - تقديم المساعدات والمعونات للمحتاجين من المنتسبين اليها. 4 - توعية الناشئة بأن يكونوا أبناء صالحين في هذا الوطن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سعد محمد خالد صيداوي - محمد بديع صيداوي - رشيد محمد صيداوي - صلاح الدين صديق صيداوي - امين محمود الصيداوي - نزيه محمد الشربه الصيداوي - عصام محمد صيداوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصام محمد صيداوي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود