ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية النسائية للخدمات والإنماء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2018 تاريخ 28/1/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية النسائية للخدمات والإنماء». مركزها: تربل - الطريق العام - ملك فيوليت عاصي - قضاء زحلة. غايتها: 1 - خدمة البلدة وإنمائها. 2 - الاهتمام بالنساء غير الموظفات وتأمين ما يلزم لمساعدتهن. 3 - الاهتمام ببيئة البلدة. 4 - رعاية الاطفال والمسنين 5 - إقامة ندوات ثقافية وصحية بهدف التوعية والارشاد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - فيوليت سامي عاصي - آمال سليم تنوري - ماري نخله جرجس - سلوى جميل عاصي - ريما فاروق عزيز - فيوليت مخايل فنيانوس - ربيعه عبدو سيدي - ماي ايلي شاغوري - ندين جورج بتال - هويدا فايز السغبيني - ريما حليم حاطوم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فيوليت سامي عاصي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود