ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كوني أنت» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2521 تاريخ 4/2/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «كوني أنت». مركزها: القبيات - الشارع العام - بلدية القبيات - الطابق السفلي - قضاء عكار. غايتها: 1 - إنجاز برامج تهدف الى تثقيف المرأة وتوعيتها على دورها الأساسي في المجتمع. 2 - دعم المرأة - الأم لتكوين عائلة متماسكة من أجل مجتمع سليم. 3 - إنجاز ومتابعة مشاريع تهدف الى التنمية البيئية، الاجتماعية، الصحية ورعاية الطفولة. 4 - نشاطات تقوم بها الجمعية وفقا لحاجة المرأة والبلدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - جميله نخله ضاهر - ماريا عبدة نادر - ماريات نخله ضاهر - مادلين باخس ديب - رفيقة عبدو يوسف عبدو ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مادلين باخس ديب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آذار 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود