All legislation

علم وخبر Notice of association No. 410 03/03/2011

تأسيس جمعية باسم: "Grapevine" مركزها: دوحة عرمون - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
410
Date
03/03/2011
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 960-961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 410 تاريخ 03/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "Grapevine" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21486 تاريخ 6/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: Grapevineمركزها: دوحة عرمون - ملك العريبي - الطابق الاول - قضاء عاليه. غايتها: - السعي مع الجهات المختصة الى: 1 - خلق شبكة إجتماعية للتعارف والتواصل والتشبيك لدعم الأفراد أو المجموعات من صغار المنتجين، الحرفيين، الصناعيين، الفنانين، الأدباء...، وغيرهم من أصحاب المواهب أو الانتاج الصغار العاجزين عن تكبد مصاريف الاعلانات الدعائية للتعريف عن أنفسهم أو عن منتجاتهم. 2 - القيام بكافة المشاريع والنشاطات من لقاءات وندوات ومحاضرات وحفلات وغيرها للتعريف بمواهب أو منتجات الأشخاص المذكورين أعلاه، سيما النساء منهم. 3 - العمل على تشكيل وتفعيل شبكة تعاون وتواصل ودعم بين أعضاء الجمعية في سبيل تأمين تعامل تفضيلي بين اعضاء الجمعية لانعاش نشاطهم أي كان نوعه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سلمى اجود بو كروم - ندين منير فرغل - نبيل يوسف بو كروم - سلوى كامل عنيسي - لليان جرجي طويل ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية ندين منير فرغل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في3 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود