All legislation

علم وخبر Notice of association No. 411 03/03/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 1550 تاريخ 5/10/2009 للجمعية المسماة: «مؤسسة مي شدياق - معهد الاعلام» "May Chidiac Foundation-Media Institute" مركزها: مار روكز - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
411
Date
03/03/2011
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 961-962
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1387 تاريخ 17/07/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 411 تاريخ 03/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1550 تاريخ 5/10/2009،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة مي شدياق - معهد الاعلام» "May Chidiac Foundation-Media Institute" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15106 تاريخ 25/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «مؤسسة مي شدياق - معهد الاعلام» "May Chidiac Foundation-Media Institute الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1550 تاريخ 5/10/2009. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: - تحفيز النشاطات التي تدعم ابراز الوجه الحضاري والثقافي والاعلامي للبنان. - التعاون والتوأمة مع مؤسسات لبنانية وعربية ودولية في سبيل تحقيق اهدافها. - دعم النشاطات والأعمال التي تندرج ضمن إطار الديمقراطية وحرية التعبير. - تقوم الجمعية بجميع النشاطات التي تساهم في تحقيق موضوعها وأهدافها ومن بين هذه النشاطات على سبيل المثال لا الحصر: 1 - إعداد برامج تدريبية هدفها مساعدة الخريجين على تطوير قدراتهم وتأهيلهم للانخراط في ميدان العمل. 2 - مساعدة مهنيين على تطوير قدراتهم من خلال برامج تدريبية تستخدم أحدث التقنيات. 3 - تشكيل جسر عبور لملء الفراغ بين العالم الأكاديمي وعالم صناعة الاعلام. 4 - تنظيم برامج تدريبية تأهيلية بهدف التعاطي مع الوسائل الاعلامية وصقل الظهور الاعلامي. 5 - إعداد نشرات ومؤلفات (سمعية - بصرية) ومطبوعات. 6 - تنظيم محاضرات وحلقات دراسية واقامة النشاطات والندوات الثقافية والعلمية وتشجيع المواهب والقدرات لدى الطلاب. 8 - تقديم جوائز للاعلاميين ومنحها لهم عن أعمال مميزة. 9 - إنشاء موقع الكتروني على الانترنت للمؤسسة. 10 - القيام بأي نشاط ثقافي وفكري ضمن حدود واهداف الجمعية. 11 - إنشاء مؤسسات تعليم مهني وجامعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - تحفيز النشاطات التي تدعم ابراز الوجه الحضاري والثقافي والاعلامي للبنان. - التعاون والتوأمة مع مؤسسات لبنانية وعربية ودولية في سبيل تحقيق اهدافها. - دعم النشاطات والأعمال التي تندرج ضمن إطار الديمقراطية وحرية التعبير. - تقوم الجمعية بجميع النشاطات التي تساهم في تحقيق موضوعها وأهدافها ومن بين النشاطات على سبيل المثال لا الحصر: 1 - إعداد برامج تدريبية هدفها مساعدة الخريجين على تطوير قدراتهم وتأهيلهم للانخراط في ميدان العمل. 2 - مساعدة مهنيين على تطوير قدراتهم من خلال برامج تدريبية تستخدم أحدث التقنيات. 3 - تشكيل جسر عبور لملء الفراغ بين العالم الأكاديمي وعالم صناعة الاعلام. 4 - تنظيم برامج تدريبية تأهيلية بهدف التعاطي مع الوسائل الاعلامية وصقل الظهور الاعلامي. 5 - إعداد نشرات ومؤلفات (سمعية - بصرية) ومطبوعات. 6 - تنظيم محاضرات وحلقات دراسية واقامة النشاطات والندوات الثقافية والعلمية وتشجيع المواهب والقدرات لدى الطلاب. 7 - تكريم الاعلاميين والصحافيين المبدعين. 8 - تقديم جوائز للاعلاميين ومنحها لهم عن أعمال مميزة. 9 - إنشاء موقع الكتروني على الانترنت للمؤسسة. 10 - القيام بأي نشاط ثقافي وفكري ضمن حدود واهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود