All legislation

علم وخبر Notice of association No. 412 03/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «صدى الشباب الاجتماعية» مركزها: مشحة - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
412
Date
03/03/2011
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 962-964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 412 تاريخ 03/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «صدى الشباب الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية لمشتركة برقم 17236 تاريخ 1/10/2010 والاستدعاء المسجل برقم 17236 تاريخ 15/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «صدى الشباب الاجتماعية». مركزها: مشحة - ملك أحمد محمد سليم الزعبي - قضاء عكار. غايتها: - أهداف الجمعية هي إجتماعية، ثقافية، بيئية، وهي لا تتوخى الربح المادي وتندرج بما يلي: 1 - الأهداف الاجتماعية: رفع المستوى الاجتماعي في القرية وذلك عن طريق: أ - إنشاء صندوق دعم للأيتام والأرامل. ب - إقامة ندوات دورية خاصة بالتوعية الاجتماعية. ج - خلق فرص عمل للشباب عن طريق إقامة مشاريع انتاجية صغيرة ومتوسطة الحجم. د - العمل على اقامة مبنى يتضمن مركزا للجمعية وقاعة للمحاضرات. ه - العمل على انشاء مستوصف طبي يؤمن الرعاية الصحية للمرضى ويعمل على تأمين الأدوية بأسعار رمزية وخاصة للأمراض المزمنة. و - التعاون والتنسيق مع جمعيات المجتمع الاهلي في لبنان والخارج لخدمة الشأن الاجتماعي في القرية. 2 - الأهداف الثقافية: رفع المستوى الثقافي في القرية وذلك عبر: - اقامة ندوات ثقافية وعلمية. - إنشاء مكتبة عامة تتضمن مختلف أنواع الكتب والموسوعات والمراجع العلمية والثقافية. - إنشاء دورات صيفية تثقيفية (لغات، كمبيوتر، معلوماتية). - إنشاء مركز دائم لمحو الأمية. - اقامة معارض سنوية لمختلف الانشطة الثقافية (رسم، سيراميك، أشغال يدوية). - تعزيز التواصل مع المغتربين عن طريق اقامة لجنة خاصة بذلك. - العمل على تأمين منح مدرسية للطلاب الغير قادرين على تسديد مصاريف التعليم. - الاهداف البيئية: العمل على ايجاد بيئة صحية ونظيفة وذلك عبر: - إقامة حملات دائمة لتنظيف القرية. - اقامة حملات التشجير. - مساعدة المزارعين في عملية الترشيد الزراعي عن طريق إقامة ندوات خاصة بالبيئة والصحة الزراعية وتقديم خدمات زراعية كالأسمدة والمبيدات. - العمل على ايجاد حل للتخلص من النفايات الصلبة والمنزلية عن طريق التدوير وإعادة التدوير والطمر الصحي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عبدالله احمد الزعبي - محمد محمود الزعبي - محمود محمد الزعبي - يوسف احمد الزعبي - ماهر خليل الزعبي - محمد حسن الزعبي - مسعود خالد مسعود الزعبي - محمد أحمد حسن سليم الفتاح - خالد عبد القادر سعيد الزعبي - محمد ناصر احمد الزعبي - غازي راغب الزعبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد عبد القادر سعيد الزعبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود