المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «صدى الشباب الاجتماعية». مركزها: مشحة - ملك أحمد محمد سليم الزعبي - قضاء عكار. غايتها: - أهداف الجمعية هي إجتماعية، ثقافية، بيئية، وهي لا تتوخى الربح المادي وتندرج بما يلي: 1 - الأهداف الاجتماعية: رفع المستوى الاجتماعي في القرية وذلك عن طريق: أ - إنشاء صندوق دعم للأيتام والأرامل. ب - إقامة ندوات دورية خاصة بالتوعية الاجتماعية. ج - خلق فرص عمل للشباب عن طريق إقامة مشاريع انتاجية صغيرة ومتوسطة الحجم. د - العمل على اقامة مبنى يتضمن مركزا للجمعية وقاعة للمحاضرات. ه - العمل على انشاء مستوصف طبي يؤمن الرعاية الصحية للمرضى ويعمل على تأمين الأدوية بأسعار رمزية وخاصة للأمراض المزمنة. و - التعاون والتنسيق مع جمعيات المجتمع الاهلي في لبنان والخارج لخدمة الشأن الاجتماعي في القرية. 2 - الأهداف الثقافية: رفع المستوى الثقافي في القرية وذلك عبر: - اقامة ندوات ثقافية وعلمية. - إنشاء مكتبة عامة تتضمن مختلف أنواع الكتب والموسوعات والمراجع العلمية والثقافية. - إنشاء دورات صيفية تثقيفية (لغات، كمبيوتر، معلوماتية). - إنشاء مركز دائم لمحو الأمية. - اقامة معارض سنوية لمختلف الانشطة الثقافية (رسم، سيراميك، أشغال يدوية). - تعزيز التواصل مع المغتربين عن طريق اقامة لجنة خاصة بذلك. - العمل على تأمين منح مدرسية للطلاب الغير قادرين على تسديد مصاريف التعليم. - الاهداف البيئية: العمل على ايجاد بيئة صحية ونظيفة وذلك عبر: - إقامة حملات دائمة لتنظيف القرية. - اقامة حملات التشجير. - مساعدة المزارعين في عملية الترشيد الزراعي عن طريق إقامة ندوات خاصة بالبيئة والصحة الزراعية وتقديم خدمات زراعية كالأسمدة والمبيدات. - العمل على ايجاد حل للتخلص من النفايات الصلبة والمنزلية عن طريق التدوير وإعادة التدوير والطمر الصحي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عبدالله احمد الزعبي - محمد محمود الزعبي - محمود محمد الزعبي - يوسف احمد الزعبي - ماهر خليل الزعبي - محمد حسن الزعبي - مسعود خالد مسعود الزعبي - محمد أحمد حسن سليم الفتاح - خالد عبد القادر سعيد الزعبي - محمد ناصر احمد الزعبي - غازي راغب الزعبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد عبد القادر سعيد الزعبي.