All legislation

علم وخبر Notice of association No. 419 05/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الشرق الأوسط لمنسقي وهب وزرع الأعضاء والأنسجة» "METCO" مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
419
Date
05/03/2011
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 964-965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 419 تاريخ 05/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الشرق الأوسط لمنسقي وهب وزرع الأعضاء والأنسجة» "METCO" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1714 تاريخ 25/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الشرق الأوسط لمنسقي وهب وزرع الأعضاء والأنسجة» "METCO» مركزها: الحازمية - الشارع العام - سنتر حبيقة - ملك نديم حبيقة - الطابق الثاني - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تهدف الجمعية الى تداول المعلومات والتعاون مع مختلف جمعيات وهب الأعضاء والانسجة في لبنان ودول الشرق الأوسط والعالمية. 2 - إحداث شبكة الشرق الاوسط لمنسقي وهب وزرع الأعضاء والأنسجة. 3 - إحداث برنامج تبادل الاعضاء الموهوبة بين دول الشرق الأوسط {Middel East Sharing Program} 4 - إعداد برامج تدريبية متخصصة للجسم الطبي والتمريضي في دول الشرق الأوسط عن وهب وزرع الاعضاء والأنسجة البشرية بالتعاون مع جامعات طبية في لبنان ودول الشرق الأوسط والعالمية. 5 - إعداد البحوث والدراسات والسجلات المتعلقة بالأمراض المزمنة ووهب وزرع الأعضاء والانسجة البشرية في دول الشرق الأوسط. 6 - تنظيم مؤتمرات محلية وعالمية متخصصة في مجال وهب وزرع الاعضاء والانسجة البشرية. 7 - نشر ثقافة وهب الأعضاء والأنسجة على المستوى الاقليمي والمحلي. 8 - التنسيق مع نقابة أطباء لبنان في بيروت في الأمور الطبية العلمية المحلية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء ولا سيما منها قانون الآداب الطبية، على سبيل المثال لا الحصر، وبعد موافقة المراجع المختصة ولا سيما منها وزارة الصحة العامة ونقابة الأطباء. المؤسسون السادة: - د. جورج سركيس جوفلكيان - د. بطرس جوزيف غانم - د. جودي نايف بحوث - د. مارون ابراهيم ابو ناضر - د. وليد غازي فرج - د. انطوان جورج اسطفان - د. مصطفى محمد عيتاني - د. مصطفى سيد احمد السيد عابد محمد الموسوي - د. زهير عبد الرؤوف العماد - سحر برهان رفيق الشيخ محمود - صالح بن عبدالله بن فرحان الشهري - محاسن يوسف جعفر - فريدة داود يونان - ميشال سعيد ريشا - رنا عبد الحفيظ صباغ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ميشال سعيد ريشا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود