المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الشرق الأوسط لمنسقي وهب وزرع الأعضاء والأنسجة» "METCO» مركزها: الحازمية - الشارع العام - سنتر حبيقة - ملك نديم حبيقة - الطابق الثاني - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تهدف الجمعية الى تداول المعلومات والتعاون مع مختلف جمعيات وهب الأعضاء والانسجة في لبنان ودول الشرق الأوسط والعالمية. 2 - إحداث شبكة الشرق الاوسط لمنسقي وهب وزرع الأعضاء والأنسجة. 3 - إحداث برنامج تبادل الاعضاء الموهوبة بين دول الشرق الأوسط {Middel East Sharing Program} 4 - إعداد برامج تدريبية متخصصة للجسم الطبي والتمريضي في دول الشرق الأوسط عن وهب وزرع الاعضاء والأنسجة البشرية بالتعاون مع جامعات طبية في لبنان ودول الشرق الأوسط والعالمية. 5 - إعداد البحوث والدراسات والسجلات المتعلقة بالأمراض المزمنة ووهب وزرع الأعضاء والانسجة البشرية في دول الشرق الأوسط. 6 - تنظيم مؤتمرات محلية وعالمية متخصصة في مجال وهب وزرع الاعضاء والانسجة البشرية. 7 - نشر ثقافة وهب الأعضاء والأنسجة على المستوى الاقليمي والمحلي. 8 - التنسيق مع نقابة أطباء لبنان في بيروت في الأمور الطبية العلمية المحلية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء ولا سيما منها قانون الآداب الطبية، على سبيل المثال لا الحصر، وبعد موافقة المراجع المختصة ولا سيما منها وزارة الصحة العامة ونقابة الأطباء. المؤسسون السادة: - د. جورج سركيس جوفلكيان - د. بطرس جوزيف غانم - د. جودي نايف بحوث - د. مارون ابراهيم ابو ناضر - د. وليد غازي فرج - د. انطوان جورج اسطفان - د. مصطفى محمد عيتاني - د. مصطفى سيد احمد السيد عابد محمد الموسوي - د. زهير عبد الرؤوف العماد - سحر برهان رفيق الشيخ محمود - صالح بن عبدالله بن فرحان الشهري - محاسن يوسف جعفر - فريدة داود يونان - ميشال سعيد ريشا - رنا عبد الحفيظ صباغ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ميشال سعيد ريشا.