ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مرصد الصحة العامة والسياسات الصحية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3026 تاريخ 11/2/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مرصد الصحة العامة والسياسات الصحية» مركزها: الشياح - سنتر بون مارشيه - منطقة الشياح العقارية - العقار رقم 6686 - أمام ملعب الغولف - قضاء بعبدا. غايتها: - ترصد الجمعية السلوكيات المضرة بالصحة العامة وتقوم بإحصائيات وتعبئة وتوعية صحية لتمكين الفئات المعنية وخاصة الشباب من أجل الوصول الى رسم سياسة صحية سليمة. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة، ومع حفظ صلاحية واختصاص ودور وزارة الصحة العامة ونقابة الأطباء المؤسسون السادة: - ديانا عزات جوهر - علي ابراهيم غدار - فراس حسني قبيسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي ابراهيم غدار.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آذار 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود