All legislation

علم وخبر Notice of association No. 421 05/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الانتماء والانماء في عكار» مركزها: تكريت - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
421
Date
05/03/2011
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 966-967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 421 تاريخ 05/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الانتماء والانماء في عكار» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18266 تاريخ 18/10/2010 والاستدعاء المسجل برقم 18266 تاريخ 5/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الانتماء والانماء في عكار» مركزها: تكريت - الطريق العام - قضاء عكار. غايتها: 1 - تعمل على تفعيل معنى الانتماء والولاء الوطني. 2 - تفعيل الحياة الثقافية والفكرية والوطنية في عكار والشمال وتفعيل الحوار. 3 - العمل على تنمية عكار ورفع مستواها الاجتماعي والثقافي والصحي والتربوي عن طريق اللقاءات الثقافية والاجتماعية والزراعية والبيئية والسياحية. 4 - وضع الدراسات والأبحاث حول مختلف قضايا عكار والشمال وعرض مشاريع الحلول العلمية ومتابعة المشاريع الانمائية في القرى والبلدات والسعي لإنفاذها بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات والهيئات المختصة. 5 - التعاون والتفاعل مع مختلف المنتديات والملتقيات والمنابر والمؤسسات الثقافية والفكرية والانمائية والعلمية في لبنان. 6 - تشجيع الأعمال الانسانية والمبادرات الابداعية الفردية الانتاجية. 7 - إقامة الندوات والمحاضرات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض الهادفة والمشاركة فيها بهدف تأهيل المواطنين للأعمال الانمائية والانتاجية. 8 - نشر المطبوعات والأدبيات والبيانات والملصقات والاعلانات المتصلة بأهداف الجمعية. 9 - التعاون بين الأعضاء لتوحيد جهودهم ومساعيهم لايجاد الوسائل التي من شأنها حماية الزراعة اللبنانية وتشجيعها ورفع مستواها عن طريق الارشاد الزراعي وتقديم الأسمدة والادوية وتشجيع الزراعة العضوية وايضا تطوير المفاهيم السياحية البيئية. 10 - الاهتمام بالبيئة والسياحة البيئية وإبراز معالم الجمال والسياحة في عكار. 11 - السعي الى فتح مدارس لمحو الأمية في المناطق المحتاجة وتقديم المساعدات المدرسية للطلاب والاهتمام بالمتفوقين. 12 - رعاية الأطفال المحرومين والأيتام والمعوقين. 13 - السعي الى رعاية ومساعدة المسنين والعمل على تأمين ضمان الشيخوخة لهم. 14 - التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية لتقديم المساعدات والهبات المتنوعة. 15 - القضاء على البطالة والجهل. 16 - تشجيع الشباب على تنمية مواهبهم والقيام بمهامه الوطنية والعمل على توحيد المنظمات الشبابية اللبنانية والسعي لتعزيز روح التعاون بين مختلف العائلات. 17 - العمل على رفع مستوى المرأة العكارية ودعمها للوصول الى حقوقها المشروعة وأخذ دورها الاجتماعي الصحيح. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - معين حسين غيه - مصطفى حسين غيه - وليد اسعد غيه - غازي محمد ايوب - اكرم صلاح احمد اعد غيه غية ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى حسين غيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود