المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الانتماء والانماء في عكار» مركزها: تكريت - الطريق العام - قضاء عكار. غايتها: 1 - تعمل على تفعيل معنى الانتماء والولاء الوطني. 2 - تفعيل الحياة الثقافية والفكرية والوطنية في عكار والشمال وتفعيل الحوار. 3 - العمل على تنمية عكار ورفع مستواها الاجتماعي والثقافي والصحي والتربوي عن طريق اللقاءات الثقافية والاجتماعية والزراعية والبيئية والسياحية. 4 - وضع الدراسات والأبحاث حول مختلف قضايا عكار والشمال وعرض مشاريع الحلول العلمية ومتابعة المشاريع الانمائية في القرى والبلدات والسعي لإنفاذها بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات والهيئات المختصة. 5 - التعاون والتفاعل مع مختلف المنتديات والملتقيات والمنابر والمؤسسات الثقافية والفكرية والانمائية والعلمية في لبنان. 6 - تشجيع الأعمال الانسانية والمبادرات الابداعية الفردية الانتاجية. 7 - إقامة الندوات والمحاضرات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض الهادفة والمشاركة فيها بهدف تأهيل المواطنين للأعمال الانمائية والانتاجية. 8 - نشر المطبوعات والأدبيات والبيانات والملصقات والاعلانات المتصلة بأهداف الجمعية. 9 - التعاون بين الأعضاء لتوحيد جهودهم ومساعيهم لايجاد الوسائل التي من شأنها حماية الزراعة اللبنانية وتشجيعها ورفع مستواها عن طريق الارشاد الزراعي وتقديم الأسمدة والادوية وتشجيع الزراعة العضوية وايضا تطوير المفاهيم السياحية البيئية. 10 - الاهتمام بالبيئة والسياحة البيئية وإبراز معالم الجمال والسياحة في عكار. 11 - السعي الى فتح مدارس لمحو الأمية في المناطق المحتاجة وتقديم المساعدات المدرسية للطلاب والاهتمام بالمتفوقين. 12 - رعاية الأطفال المحرومين والأيتام والمعوقين. 13 - السعي الى رعاية ومساعدة المسنين والعمل على تأمين ضمان الشيخوخة لهم. 14 - التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية لتقديم المساعدات والهبات المتنوعة. 15 - القضاء على البطالة والجهل. 16 - تشجيع الشباب على تنمية مواهبهم والقيام بمهامه الوطنية والعمل على توحيد المنظمات الشبابية اللبنانية والسعي لتعزيز روح التعاون بين مختلف العائلات. 17 - العمل على رفع مستوى المرأة العكارية ودعمها للوصول الى حقوقها المشروعة وأخذ دورها الاجتماعي الصحيح. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - معين حسين غيه - مصطفى حسين غيه - وليد اسعد غيه - غازي محمد ايوب - اكرم صلاح احمد اعد غيه غية ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى حسين غيه.