ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع الشباب الصاعد» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20871 تاريخ 30/11/2010بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجمع الشباب الصاعد» مركزها: ابل السقي - الحارة القبلية - العقار رقم 1812 - ملك المختار سليمان غبار - الطابق الأرضي - قضاء مرجعيون. غايتها: 1 - تنمية قدرات الشباب. 2 - تعزيز الحوار بين مختلف شرائح المجتمع. 3 - تعزيز دور الشباب وتربيتهم على لا عنف. 4 - خلق جو من التواصل الاجتماعي بين جميع الشباب من أجل صقل قدراتهم على أساس من الاحترام المتبادل من خلفيات مختلفة والحق في وجود الخلافات وتجنب التعصب. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ليما اميل سلوم - مزيد منصور فياض - سحر اكرم منذر - ابراهيم مجيد منذر - سامر طاهر غبار - أحمد صلاح غبار - باسم طاهر زهوي - سلمان ريمون منذر - ليزا مجيد منذر - بهاء فارس غبار - روزبا زكي غبار - حسن سليمان غبار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم مجيد منذر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آذار 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود