All legislation

مرسوم Decree No. 5722 08/03/2011

اعتبار قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل مستقيلا من الخدمة

Type
مرسوم · Decree
Number
5722
Date
08/03/2011
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2011, p. 1067
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5722 تاريخ 08/03/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 132 منه،

بناء على المراسيم رقم 4703،6526 و8284 تاريخ 28/1/1994، 20/3/1995 و19/4/1996 (وضع وتجديد وضع قاض في الاستيداع)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 18/1/2011،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبرت السيدة حسانه بشير الحسامي قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمها المالي 2/50) مستقيلة من الخدمة اعتبارا من تاريخ 28/1/1997 وذلك للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 8 آذار 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار