المادة 1
مادة 1: اعتبرت السيدة حسانه بشير الحسامي قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمها المالي 2/50) مستقيلة من الخدمة اعتبارا من تاريخ 28/1/1997 وذلك للسبب المبين أعلاه.
مرسوم Decree No. 5722 08/03/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 132 منه،
بناء على المراسيم رقم 4703،6526 و8284 تاريخ 28/1/1994، 20/3/1995 و19/4/1996 (وضع وتجديد وضع قاض في الاستيداع)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 18/1/2011،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعتبرت السيدة حسانه بشير الحسامي قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمها المالي 2/50) مستقيلة من الخدمة اعتبارا من تاريخ 28/1/1997 وذلك للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 8 آذار 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار