All legislation

علم وخبر Notice of association No. 431 07/03/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 310/أد تاريخ 24/5/1994 للجمعية المسماة: «خريجي مدرسة صيدون الوطنية - صيدا» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
431
Date
07/03/2011
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 968-969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 431 تاريخ 07/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 310/أد تاريخ 24/5/1994،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «خريجي مدرسة صيدون الوطنية - صيدا» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1975 تاريخ 28/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «خريجي مدرسة صيدون الوطنية - صيدا» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 310/أد تاريخ 24/5/1994. واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - توطيد أواصر المعرفة والصداقة بين الخريجين. 2 - تنمية العلاقات الاجتماعية والثقافية فيما بينهم. 3 - المحافطة على مبادئ وأهداف ورسالة مدرسة صيدون الوطنية. 4 - السعي لنشر التربية والتعليم عبر فتح مدارس خاصة مجانية وغير مجانية ونصف مجانية لكافة المراحل في مدينة صيدا وجميع المناطق اللبنانية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - توطيد أواصر المعرفة والصداقة بين خريجي مدرسة صيدون الوطنية وتنمية العلاقات الاجتماعية والثقافية والرياضية فيما بينهم والمحافظة على مبادئ وأهداف ورسالة مدرسة صيدون الوطنية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود