All legislation

علم وخبر Notice of association No. 432 07/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «حركة حق الإنمائية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
432
Date
07/03/2011
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 432 تاريخ 07/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حركة حق الإنمائية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20003 تاريخ 11/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حركة حق الإنمائية» مركزها: طرابلس - شارع السرايا العتيقة - بناية الصوفي - عيادة الدكتور عمر رضوان الأيوبي - فوق مكتبة الشرق - الطابق الثالث. غايتها: - بسبب ضيق الأحوال الاجتماعية وتردي الوضع الاقتصادي وحرصا من المؤسسين على مساعدة ابناء مجتمعهم وإحساسا منهم بالمسؤولية - توافق المؤسسون على تأليف هذه الجمعية والتي تنحصر مهامها تقديم المساعدات الخيرية والمادية للفقراء والمحتاجين بالاضافة الى تنمية المجتمع تربويا وثقافيا واجتماعيا وصحيا مع ما يقتضيه ذلك من مهمات. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. الأمير عمر رضوان الايوبي - صالح عدنان الايوبي - خالد احمد عمار - نريمان زكي غمراوي - جمال احمد الايوبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور الأمير عمر رضوان الايوبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود