All legislation

قرار Decision No. 376 03/03/2011

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 32/1 تاريخ 26/1/2010 الممدد بموجب القرار رقم 70/1تاريخ 31/1/2011والمتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

Type
قرار · Decision
Number
376
Date
03/03/2011
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 376 تاريخ 03/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تأليف الحكومة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/3/2011 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 32/1 تاريخ 26/1/2010 الممدد بموجب القرارات رقم 378/1 تاريخ 30/3/2010 ورقم 708/1 تاريخ 5/7/2010 ورقم 991/1 تاريخ 4/10/2010 ورقم 1294/1 تاريخ 29/12/2010 ورقم 70/1 تاريخ 31/1/2011 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

3 آذار 2011 وزيرة المالية ريا حفار