المادة 1
مادة 1: تعدل تقسيمات البند 87.11 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
قرار Decision No. 613 13/01/2011
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على القانون رقم 75، تاريخ 7 أيار 2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 3098، تاريخ 25 كانون الثاني 2010 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المواد 5 و7 و16 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 كانون الثاني 2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تقسيمات البند 87.11 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني 2011 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي