All legislation

قرار Decision No. 613 13/01/2011

تعديل رقم 613 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
613
Date
13/01/2011
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 971-972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 613 تاريخ 13/01/2011
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على القانون رقم 75، تاريخ 7 أيار 2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 3098، تاريخ 25 كانون الثاني 2010 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المواد 5 و7 و16 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 كانون الثاني 2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تقسيمات البند 87.11 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2011 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي