المادة 1
مادة 1: يشطب اسم الخبير السيد حسام وجيه خاطر من فرع المساحة محافظة بيروت وينقل الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة.
قرار Decision No. 284 07/03/2011
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد حسام وجيه خاطر المتضمن طلب نقل اسمه في جدول الخبراء من فرع المساحة - محافظة بيروت الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة،
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ 16/2/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب اسم الخبير السيد حسام وجيه خاطر من فرع المساحة محافظة بيروت وينقل الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/3/2011 وزير العدل إبراهيم نجار