All legislation

قرار Decision No. 284 07/03/2011

شطب اسم الخبير السيد حسام وجيه خاطر من فرع المساحة محافظة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
284
Date
07/03/2011
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2011, p. 1068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 284 تاريخ 07/03/2011
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد حسام وجيه خاطر المتضمن طلب نقل اسمه في جدول الخبراء من فرع المساحة - محافظة بيروت الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ 16/2/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب اسم الخبير السيد حسام وجيه خاطر من فرع المساحة محافظة بيروت وينقل الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/3/2011 وزير العدل إبراهيم نجار