All legislation

قرار Decision No. 465 10/03/2011

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «عائلة الرؤوس البيضاء» مركزها: بعبدات - قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
465
Date
10/03/2011
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2011, p. 1068-1069
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 465 تاريخ 10/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على العلم والخبر رقم 101/أد تاريخ 7/9/1979 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «عائلة الرؤوس البيضاء» مركزها: بعبدات - قضاء المتن،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 22142 تاريخ 15/12/2010 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصولا،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 442/اع/و/وز تاريخ 26/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 101/أد تاريخ 7/9/1979 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «عائلة الرؤوس البيضاء» للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود