المادة 1
يمنع استيراد وتسويق النرجيلة الالكترونية ومختلف لوازمها ولا سيما السوائل المخصصة لها.
قرار Decision No. 50 09/03/2011
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896/59 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (حماية المستهلك) لا سيما المواد 11، 7، 37، و45 منه،
بناء على الرأي العلمي لمجموعة بحث للحد من التدخين الواردة بتاريخ 10/1/2011،
بناء على مطالعة مديرية حماية المستهلك رقم 15361/2010 تاريخ 10/2/2011،
وحرصا من وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 150/2010 - 2011 تاريخ 8/3/2011)،
يقرر ما يأتي:
يمنع استيراد وتسويق النرجيلة الالكترونية ومختلف لوازمها ولا سيما السوائل المخصصة لها.
تكلف مديرية حماية المستهلك بسحب المنتج من التداول وحجزه.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 9/3/2011 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي