All legislation

علم وخبر Notice of association No. 436 07/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية صداقة لبنان ارمينيا» "LEBANON ARMENIA FRIENDSHIP ASSOCIATION" مركزها: المطيلب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
436
Date
07/03/2011
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2011, p. 1070-1071
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 436 تاريخ 07/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية صداقة لبنان ارمينيا» {LEBANON ARMENIA FRIENDSHIP ASSOCIATION} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3836 تاريخ 23/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية صداقة لبنان ارمينيا» {LEBANON ARMENIA FRIENDSHIP ASSOCIATION}. مركزها: المطيلب - شارع اليسامين - العقار رقم 995 - رقم 28 - بناية السفارة الأرمينية في لبنان - قضاء المتن. غايتها: - تنمية وتطوير الصداقة والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والفنية والثقافية والحرفية والصناعية والتعليمية والصحة العامة، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، نقل وتبادل الخبرات في جميع المجالات الممكنة بين جمهورية لبنان وجمهورية أرمينيا. يحقق اهدافه بانشاء لجان مختصة وبتنظيم مع الهيئات الرسمية والخاصة والافراد بقيام اللقاءات والندوات ومعارض وحفلات وورش عمل وعبر اصدار رسائل ونشرات دورية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب السابق سورين ليؤن خاناميريان فريد الكسندر زريق بيار ميشال فتوش بوغوص هيرابت كورديان برج هاي زاواك عربيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بوغوص هيرابت كورديان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود