المادة 1
- في التعديل - إن شركة IMS AG المسجلة بتاريخ 21/4/2001، تحت رقم 2159 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرّحت بتاريخ 8/1/2011، بموجب كتاب مسجّل لدينا بالرقم 319/2011، بانها قد قررت، في 10/12/2010، الغاء تعيين السيدة فيفين جورج الحلبي (فيفين حبيب Vivienne Habib) كممثل قانوني لمكتبها التمثيلي في لبنان، وذلك اعتبارا من 31/12/2010، كما قررت ثانيا تعيين السيد شادي اميل عيد كممثل قانوني لهذا المكتب اعتبارا من 1/1/2011. ثم قررت، وبنفس التاريخ: 1 - الغاء كافة الوكالات الممنوحة من الشركة للسيدة فيفين جورج الحلبي، والمتعلقة بمكتب تمثيل الشركة، وذلك اعتبارا من 31/12/2010 . 2 - منح السيد شادي اميل عيد، بالانفراد، كافة الصلاحيات لتمثيل الشركة بكل ما يتعلق من امور عائدة لمكتب لتمثيل، وذلك اعتبارا من 1/1/2011 . 3 - وحدد سقف الصلاحيات المذكورة اعلاه بمبلغ خمسة واربعين مليون ليرة لبنانية لكل عقد، أو لكل معاملة مصرفية أو لكل صفقة. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.