All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2331 29/01/2011

تعيين وكيل قانوني لفرع شركة (General Electric International,Inc.(GEII في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2331
Date
29/01/2011
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2331 تاريخ 29/01/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التعديل - إن شركة General Electric International,Inc.(GEII) المسجلة بتاريخ 30/7/1963، تحت رقم 313 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرّحت بتاريخ 7/1/2011، بموجب كتاب مسجّل لدينا بالرقم 233/2011، بانها تعين وتسمي السيدة دوللي عبود صقر وكيلا قانونيا وتمنحها الصلاحية والسلطة الكاملة للعمل باسم وعن شركة GEII بصفة مديرة فرعها في لبنان وممثلة قانونية لهذا الفرع، واجراء في لبنان ما ذكر من الامور في سند التوكيل الصادر في 27/10/2010، والذي يبقى نافذ المفعول وصالحا حتى يتم عزله خطيا أو حتى تاريخ 30/11/2012 ايهما يحصل اولا. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 29 كانون الثاني 2011 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم