المادة 1
- في التعديل - إن شركة General Electric International,Inc.(GEII) المسجلة بتاريخ 30/7/1963، تحت رقم 313 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرّحت بتاريخ 7/1/2011، بموجب كتاب مسجّل لدينا بالرقم 233/2011، بانها تعين وتسمي السيدة دوللي عبود صقر وكيلا قانونيا وتمنحها الصلاحية والسلطة الكاملة للعمل باسم وعن شركة GEII بصفة مديرة فرعها في لبنان وممثلة قانونية لهذا الفرع، واجراء في لبنان ما ذكر من الامور في سند التوكيل الصادر في 27/10/2010، والذي يبقى نافذ المفعول وصالحا حتى يتم عزله خطيا أو حتى تاريخ 30/11/2012 ايهما يحصل اولا. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.