All legislation

علم وخبر Notice of association No. 449 08/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «مركز البحوث والتنمية المستدامة» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
449
Date
08/03/2011
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2011, p. 1073
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 449 تاريخ 08/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز البحوث والتنمية المستدامة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14687 تاريخ 19/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز البحوث والتنمية المستدامة». مركزها: طرابلس - شارع الثقافة - بناية الغلاييني - مكتبة مركز البحوث - ملك الدكتور قصي الحسين - الطابق الارضي. غايتها: - يهدف المركز الى تنمية البحوث بالثقافة والآداب والعلوم على اختلافها في لبنان عامة وفي طرابلس والشمال خاصة، وتوثيق العلاقات وتشجيع تبادل التعاون والخبرات بين اعضاء المركز وغيرهم من الباحثين في لبنان والعالم العربي والعالم، ونشر البحوث وتعزيز التعاون والحوار واقامة النشاطات الثقافية العلمية المختلفة لما فيه خير المواطن والوطن من خلال مبدأ الحرية في نشر العلوم والمعارف. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. سوسن قصي الحسين د. محمد منظر اشرف معاليقي د. هيثم محمد عرفان قطب د. قصي مصطفى الحسين د. سجيع جميل جميل جبيلي د. طارق محمد اسماعيل د. بسام محمود بركه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور قصي مصطفى الحسين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود