المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز الوطني للحكم الصالح والمواطنة» {The National Institute for Governance and Citizenship} مركزها: الضبيه - الشارع العام - العقار رقم 363 - القسم الخاص رقم 7 - شركة المباني تاورز ش.م.ل. - الطابق الخامس - قضاء المتن. غايتها: - تهدف الجمعية في شكل عام الى العمل على تعزيز ودعم وتطوير وتفعيل مؤسسات الدولة اللبنانية ومبادئ الحكم الصالح، ومن اهدافها ايضا: 1 - تقديم الدراسات والقيام بجميع المشاريع التي تهدف الى مؤازرة مؤسسات الدولة اللبنانية وتقويتها وتفعيل وتحسين ادائها. 2 - رصد وتجميع الطاقات البشرية والعملية والأكاديمية والمهنية والمهارات والخبرات التي من شأنها المساهمة في المسيرة المستمرة لتفعيل مؤسسات الدولة. 3 - السعي الى تعزيز المواطنية والشفافية والديمقراطية واحترام الدستور وصون الحريات العامة وحقوق الانسان والعيش المشترك. 4 - خدمة المجتمع في جميع الميادين التي تخدم الانسان وكرامته وتصون وتعزز دور الانسان المواطن وتشركه في عملية بناء وتطوير وتفعيل وتدعيم مؤسسات الدولة واحترامها والحفاظ عليها. 5 - اعداد ونشر دراسات وآراء متعلقة بجميع المسائل التي تهم لبنان واللبنانيين لا سيما المسائل الاجتماعية، والاقتصادية والتاريخية والسياسية وغيرها. 6 - العمل على اشراك اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين والانتشار ذات الاصول اللبنانية في العالم والقطاع الخاص في عملية بناء وتفعيل مؤسسات الدولة. 7 - الاشتراك في جمعيات ومؤسسات على انواعها كمؤسس أو عضو أو غيره. 8 - وبشكل عام السعي الى تفعيل القطاع العام ومؤسسات الدولة جميعها وتطويرها واصلاح القطاع العام والادارات. 9 - تشجيع وتفعيل المجتمع المدني بما يفيد عملية بناء دولة المؤسسات. وبشكل عام القيام بجميع الاعمال والنشاطات المبادرات والافعال المتاحة قانونا تحقيقا لمبادئ واهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ندى عصام عبدالساتر جلبار رامز الشاغوري انطوان نعمة الله افرام ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذة ندى عصام عبد الساتر.