All legislation

علم وخبر Notice of association No. 450 09/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «المركز الوطني للحكم الصالح والمواطنة» "The National Institute for Governance and Citizenship" مركزها: الضبيه - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
450
Date
09/03/2011
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2011, p. 1074-1075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 450 تاريخ 09/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز الوطني للحكم الصالح والمواطنة» {The National Institute for Governance and Citizenship} والمسجل لدى المديرية

الادارية المشتركة برقم 10455 تاريخ 22/6/2010 والاستدعاء المسجل برقم 10455 تاريخ 26/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز الوطني للحكم الصالح والمواطنة» {The National Institute for Governance and Citizenship} مركزها: الضبيه - الشارع العام - العقار رقم 363 - القسم الخاص رقم 7 - شركة المباني تاورز ش.م.ل. - الطابق الخامس - قضاء المتن. غايتها: - تهدف الجمعية في شكل عام الى العمل على تعزيز ودعم وتطوير وتفعيل مؤسسات الدولة اللبنانية ومبادئ الحكم الصالح، ومن اهدافها ايضا: 1 - تقديم الدراسات والقيام بجميع المشاريع التي تهدف الى مؤازرة مؤسسات الدولة اللبنانية وتقويتها وتفعيل وتحسين ادائها. 2 - رصد وتجميع الطاقات البشرية والعملية والأكاديمية والمهنية والمهارات والخبرات التي من شأنها المساهمة في المسيرة المستمرة لتفعيل مؤسسات الدولة. 3 - السعي الى تعزيز المواطنية والشفافية والديمقراطية واحترام الدستور وصون الحريات العامة وحقوق الانسان والعيش المشترك. 4 - خدمة المجتمع في جميع الميادين التي تخدم الانسان وكرامته وتصون وتعزز دور الانسان المواطن وتشركه في عملية بناء وتطوير وتفعيل وتدعيم مؤسسات الدولة واحترامها والحفاظ عليها. 5 - اعداد ونشر دراسات وآراء متعلقة بجميع المسائل التي تهم لبنان واللبنانيين لا سيما المسائل الاجتماعية، والاقتصادية والتاريخية والسياسية وغيرها. 6 - العمل على اشراك اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين والانتشار ذات الاصول اللبنانية في العالم والقطاع الخاص في عملية بناء وتفعيل مؤسسات الدولة. 7 - الاشتراك في جمعيات ومؤسسات على انواعها كمؤسس أو عضو أو غيره. 8 - وبشكل عام السعي الى تفعيل القطاع العام ومؤسسات الدولة جميعها وتطويرها واصلاح القطاع العام والادارات. 9 - تشجيع وتفعيل المجتمع المدني بما يفيد عملية بناء دولة المؤسسات. وبشكل عام القيام بجميع الاعمال والنشاطات المبادرات والافعال المتاحة قانونا تحقيقا لمبادئ واهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ندى عصام عبدالساتر جلبار رامز الشاغوري انطوان نعمة الله افرام ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذة ندى عصام عبد الساتر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود