All legislation

علم وخبر Notice of association No. 451 09/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية آل رحال وأبو رحال في لبنان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
451
Date
09/03/2011
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2011, p. 1075-1076
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 451 تاريخ 09/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل رحال وأبو رحال في لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3125 تاريخ 12/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل رحال وأبو رحال في لبنان». مركزها: بيروت - شارع المقدسي - بناية وايت هاوس - ملك سمير رحال - الطابق الخامس. غايتها: 1 - توحيد وتنمية اواصر العائلة على المستوى الاجتماعي والثقافي والتعارف والتعاون والمحبة بين جميع افراد العائلة وجمع شملهم ولهذه الغاية استئجار أو تملك صالة تؤمن مركز للجمعية. 2 - مساعدة المحتاجين من افراد العائلة اجتماعيا وصحيا وتربويا وانسانيا عن طريق تقديم المساعدات المدرسية والمرضية وصولا الى المنتشرين والمغتربين. 3 - العمل على توجيه ابناء العائلة وتفعيلهم مع كافة العائلات اللبنانية والسعي لاصدار نشرة ان امكنت دورية في ما يعني الجمعية. 4 - القيام بجميع الاعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لاجل تحقيق اهداف الجمعية لا سيما انشاء المؤسسات الصحية (مستوصفات - مستشفيات) والتربوية من اجل تعزيز التربية والعناية الصحية ونشر التعليم عن طريق انشاء المدارس التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والاكاديمية والمهنية بما في ذلك التأهيل المهني وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقا للاصول المعنية الاجراء لكل منها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: معالي الوزير محمد ناجي رحال القاضي السابق خليل علي رحال العميد المتقاعد فايز علي رحال د. رياض نقولا رحال محمد طه جميل رحال رولان جورج رحال فادي جوزف ابو رحال حبيب لويس رحال سمير سليمان رحال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد المتقاعد فايز علي رحال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود