All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2338 22/02/2011

منح مدير شركة مصرف بغداد (مساهمة خاصة) كافة الصلاحيات المالية والادارية والقانونية اللازمة لادارة الفرع وتمثيله في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2338
Date
22/02/2011
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 976-977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2338 تاريخ 22/02/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التعديل - إن شركة مصرف بغداد (مساهمة خاصة) المسجلة بتاريخ 3/6/2010، تحت رقم 2553 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرّحت بتاريخ 10/2/2011، بموجب كتاب مسجّل لدينا بالرقم 2076/2011، بانها قررت، بموجب محضر جلسة لمجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2/9/2010، منح السيد عبد الجليل النحاس، بصفته مدير فرع الشركة في لبنان، كافة الصلاحيات المالية والادارية والقانونية اللازمة لادارة الفرع المذكور وتمثيله، وله بصورة خاصة الصلاحيات المحددة على سبيل البيان لا الحصر في المحضر المذكور. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 22 شباط 2011 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم