المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 1246 تاريخ 12/10/2010 القاضي بتصديق الجداول المتضمنة اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات والمنشور في الجريدة الرسمية - العدد 49 تاريخ 21/10/2010.
قرار Decision No. 28 22/01/2011
ان وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على محضر مجلس القضاء الاعلى رقم 617 تاريخ 11/5/2010،
بناء على القرار رقم 1246 تاريخ 12/10/2010 (تصديق الجداول المتضمنة اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،
ونظرا لورود اخطاء مادية في الجداول المذكورة،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 1246 تاريخ 12/10/2010 القاضي بتصديق الجداول المتضمنة اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات والمنشور في الجريدة الرسمية - العدد 49 تاريخ 21/10/2010.
مادة 2: صدقت الجداول المرفقة بمحضر مجلس القضاء الاعلى رقم 617 تاريخ 11/5/2010 المتضمنة اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/1/2011 وزير العدل ابراهيم نجار