All legislation

قرار Decision No. 28 22/01/2011

جداول متضمنة أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والمهندسين والمحاسبين والمترجمين في جميع المحافظات

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
22/01/2011
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2011, p. 595-696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 22/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على محضر مجلس القضاء الاعلى رقم 617 تاريخ 11/5/2010،

بناء على القرار رقم 1246 تاريخ 12/10/2010 (تصديق الجداول المتضمنة اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،

ونظرا لورود اخطاء مادية في الجداول المذكورة،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 1246 تاريخ 12/10/2010 القاضي بتصديق الجداول المتضمنة اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات والمنشور في الجريدة الرسمية - العدد 49 تاريخ 21/10/2010.

المادة 2

مادة 2: صدقت الجداول المرفقة بمحضر مجلس القضاء الاعلى رقم 617 تاريخ 11/5/2010 المتضمنة اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/1/2011 وزير العدل ابراهيم نجار