All legislation

علم وخبر Notice of association No. 452 09/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية «المشرقيون» "Almashreqioun" مركزها: قرنة الحمراء - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
452
Date
09/03/2011
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2011, p. 1076-1077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 452 تاريخ 09/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية «المشرقيون»» {Almashreqioun} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3948 تاريخ 24/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية «المشرقيون»» {Almashreqioun}. مركزها: قرنة الحمراء - العقار رقم 1372 - منزل النائب كميل خوري - قضاء المتن. غايتها: 1 - كشف التراث في لبنان والمشرق على اعتبار أن هذه المنطقة هي البؤرة الحضارية الاولى ومنبع الديانات والثقافات والكتابة والفن. 2 - توسل النتاج الحضاري - الفكري للتواصل بين المشرقيين والعالم عبر الدراسات والترجمات والمعارض والصور والأفلام والمحاضرات وبعثات التنقيب، من خلال إظهار مكامن الحقيقة والجمال وما يجمع بين الناس ومحاولة إعادة ضخه في شرايين المعرفة والبحث عن إشراقات معاصرة تعيد ضخ المشرق في الكون. 3 - عدم الانضواء تحت أيّ يافطة تعصبية أو فئوية على اعتبار أن المشرقيين لا يفرقون بين أبناء الوطن لأي دين أو طائفة أو مذهب انتموا أو لون أو عنصر. 4 - الانفتاح على تيارات الوعي الجمعي التي تنحو الى التعامل مع الآخر على اساس المواطنة وبلغة لا نبذ فيها ولا تفرقة. 5 - إعتماد الحوار وسيلة وحيدة للتأسيس على المشترك من التراث فيما بين المشرقيين من خلال إظهار ما يجمع ونبذ ما يفرق. 6 - الترحيب بكل أطياف المجتمع من علمانيين ومتدينين على قاعدة الشرط الحضاري في اعتبار ان الايمان بالخالق أمر خاص وأن المواطنة للجميع. 7 - إصدار الكتب والنشرات والأفلام وإقامة المحاضرات والندوات والمعارض والأمسيات الموسيقية ومحاولة ترجمة أمهات الكتب التي تعنى بالتاريخ والتراث المشرقي التي تساهم في تعميق التجذر بالارض وتخدم الحضارة المشرقية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب السابق د. كميل منصور الخوري بيار جرجس رفول باسكال سعدالله لحود غسان انور الشامي يوسف سليمان نبهان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب السابق د. كميل منصور الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود