All legislation

علم وخبر Notice of association No. 453 09/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية إنماء الحازمية» "Association pour le Developpement de Hazmieh"مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
453
Date
09/03/2011
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2011, p. 1077-1078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 453 تاريخ 09/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنماء الحازمية» {Association pour le Developpement de Hazmieh} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14372 تاريخ 13/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء الحازمية» {Association pour le Developpement de Hazmieh}. مركزها: الحازمية - شارع مار روكز - منزل الآنسة جانيت الغاوي - الطابق الأول - قضاء بعبدا. غايتها: أ - تعزيز وتحسين الوضع المعيشي والوظائفي لسكان وأهالي الحازمية بشكل عام ومنهم المرضى والمعوزين والشبيبة بشكل خاص. ب - تشجيع وتنمية روح التعاون والتضامن بين كل سكان وأهالي ومغتربي الحازمية. ج - تشجيع أهالي الحازمية النازحين والمغتربين على المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدة. د - إقامة وتفعيل العلاقات والتعاون مع الاتحادات والجمعيات والمنظمات الوطنية والاقليمية والدولية، المعنية بالشؤون الاجتماعية والصحية والبيئية والشبيبة والاستفادة من تجاربها وخبراتها ونشاطاتها والتنسيق معها. ح - تنظيم حملات توعية ولقاءات ومحاضرات ومؤتمرات علمية على المستوى المحلي والوطني والاقليمي والدولي، تتناول التثقيف والانماء المستديم في البلدة. ط - تشجيع الطاقات الفكرية والعلمية والاجتماعية والمهنية والثقافية في البلدة على تنفيذ مشاريع تؤمن التنمية البشرية والاجتماعية المستدامة في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة، مع مراعاة الصلاحيات والمهام العائدة للبلدية، على وجه الخصوص. المؤسسات السيدات: ميراي لويس دعيبس جانيت نعيم الغاوي ساميا جورجي قعزان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جانيت نعيم الغاوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود