المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء الحازمية» {Association pour le Developpement de Hazmieh}. مركزها: الحازمية - شارع مار روكز - منزل الآنسة جانيت الغاوي - الطابق الأول - قضاء بعبدا. غايتها: أ - تعزيز وتحسين الوضع المعيشي والوظائفي لسكان وأهالي الحازمية بشكل عام ومنهم المرضى والمعوزين والشبيبة بشكل خاص. ب - تشجيع وتنمية روح التعاون والتضامن بين كل سكان وأهالي ومغتربي الحازمية. ج - تشجيع أهالي الحازمية النازحين والمغتربين على المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدة. د - إقامة وتفعيل العلاقات والتعاون مع الاتحادات والجمعيات والمنظمات الوطنية والاقليمية والدولية، المعنية بالشؤون الاجتماعية والصحية والبيئية والشبيبة والاستفادة من تجاربها وخبراتها ونشاطاتها والتنسيق معها. ح - تنظيم حملات توعية ولقاءات ومحاضرات ومؤتمرات علمية على المستوى المحلي والوطني والاقليمي والدولي، تتناول التثقيف والانماء المستديم في البلدة. ط - تشجيع الطاقات الفكرية والعلمية والاجتماعية والمهنية والثقافية في البلدة على تنفيذ مشاريع تؤمن التنمية البشرية والاجتماعية المستدامة في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة، مع مراعاة الصلاحيات والمهام العائدة للبلدية، على وجه الخصوص. المؤسسات السيدات: ميراي لويس دعيبس جانيت نعيم الغاوي ساميا جورجي قعزان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جانيت نعيم الغاوي.