المادة 1
- في التسجيل - إن شركة شيفت تكنولوجيز (ش.ذ.م.م.) SHIFT TECHNOLOGIES (L.L.C ذات الجنسية: الاماراتية والبالغ رأسمالها /300.000/درهم فقط ثلاثمائة الف درهم والمتخذة مركزا رئيسيا لها ص.ب. رقم 22715، دبي، الامارات العربية المتحدة. تقدمت بتاريخ 5/10/2010، بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 5/10/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 408 تاريخ 8 كانون الثاني 2011، والمستند المتعلق بتعيين السيد عبد الله محمد القاضي مديرا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: ان موضوعها بشكل عام هو تجارة لوازم الكمبيوتر وخدماته، أما موضوعها في لبنان فهو مكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.