All legislation

علم وخبر Notice of association No. 466 10/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية لعلم الأنساب» "Association Libanaise de Genealogie" مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
466
Date
10/03/2011
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2011, p. 1079-1080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 466 تاريخ 10/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لعلم الأنساب» {Association

Libanaise de Genealogie} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3042 تاريخ 11/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لعلم الأنساب» {Association Libanaise de Genealogie} مركزها: الدكوانة - بولفار سن الفيل - مركز Freeway التجاري - ملك شركة كوبري للسكن ش.م.ل. - قضاء المتن. غايتها: 1 - تطوير وتنمية البحث في علم الأنساب في لبنان. 2 - تأسيس بنك للمعلومات المتعلقة بعلم الأنساب. 3 - مساعدة اللبنانيين المقيمين والمغتربين في البحث عن جذورهم في لبنان. 4 - تبادل المعلومات بين الأفراد والجماعات والعائلات ذات الأصول المشتركة. 5 - الاتصال بكل جمعية أو مؤسسة لبنانية أو عربية أو عالمية لها ذات الأهداف. تعتمد الجمعية، لبلوغ أهدافها الوسائل التالية: أ - التدريب على تقنية البحث في علم الأنساب. ب - تنظيم المحاضرات والندوات واللقاءات والزيارات في جميع المجالات التي تخدم اهداف الجمعية. ج - إصدار المنشورات والوسائل السمعية والبصرية والالكترونية لتطوير عمل الجمعية. د - وضع فهرس ممكنن في علم الأنساب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جرجس عبدالله كفوري نبيل ادمون اسود كريم ادمون اسود كارين جان نصرالله مارون جرجس عقيقي نقولا جميل كنعان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جرجس عبدالله كفوري

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود