المادة 1
- في التسجيل - إن شركة هناء للاستثمار - ذ.م.م. HANA INVESTMENT COMPANY-W.L.L. ذات الجنسية: البحرينيّة والبالغ رأسمالها /20.000/ دينار بحريني فقط عشرين الف دينار بحريني والمتخذة مركزا رئيسيا لها ص.ب.: 421 المنامة، البحرين تقدمت بتاريخ 19/2/2011، بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 19/2/2011 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 4838 تاريخ 1 آذار 2011 والمستند المتعلق بتعيين السيد اميل انطوان حبايب مديرا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: تأسيس وتملك الشركات المختلفة أو المساهمة فيها، ادارة الشركات المختلفة، شراء وبيع وتملك العقارات، شراء وبيع الاسهم والسندات. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.