All legislation

علم وخبر Notice of association No. 474 11/03/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 1615 تاريخ 12/11/2008 للجمعية المسماة: «كنوز العارفين الثقافية» مركزها: الكفاءات - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
474
Date
11/03/2011
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2011, p. 1081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 474 تاريخ 11/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1615 تاريخ 12/11/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «كنوز العارفين الثقافية» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1922 تاريخ 27/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «كنوز العارفين الثقافية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1615د تاريخ 12/11/2008 وتعديله برقم 1375 تاريخ 21/10/2008 واصبحت على النحو التالي: اسمها: «كنوز المعرفة الثقافية». بدلا من: «كنوز العارفين الثقافية».

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود