ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ابراهيم يحي الهبري الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2914 تاريخ 10/2/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ابراهيم يحي الهبري الخيرية». مركزها: بيروت - حي الأشرفية - جادة شارل مالك - شارع 73 - بناية لاسيكال - ملك زين - الطابق التاسع. غايتها: - مساعدة اصحاب الحاجة من عائلة الهبري في لبنان. العمل على تفعيل التعاون والالفة بين جميع افراد عائلة «الهبري» وجمع شملها. تقديم المساعدات الاجتماعية والصحية والتربوية لأفراد العائلة وبشكل خاص لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى منهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. يمنى مارون زين باسم صلاح الدين الهبري محمد انس سعيد الهبري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد انس سعيد الهبري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آذار 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود