ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إحياء التراث اللبناني - الفلسطيني (للفنون الشعبية - الكوفية(» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة رقم 1513 تاريخ 21/1/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إحياء التراث اللبناني - الفلسطيني (للفنون الشعبية - الكوفية(». مركزها: صيدا - شارع رياض الصلح - بناية الاندلس - مكتب المحامية هتاف وهبه - الطابق الثامن. غايتها: 1 - احياء التراث اللبناني الفلسطيني. 2 - تطوير القدرات البشرية. 3 - المساهمة في نشر التراث والفلكلور والثقافة الشعبية والفنية. 4 - ايجاد فرص عمل لاصحاب الكفاءات الفنية المحلية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حوريه حافظ الفار هتاف ابراهيم وهبه منار اسماعيل عبد الغني سميره قاسم درباج هيثم احمد الحلاق ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة حوريه حافظ الفار.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آذار 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود