المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة كي دبليو أتش بيو تكنولوجي ش.م.م. K W H Bio Technology s.a.r.l الكائنة على العنوان التالي: عرمون - حي الدوحة - قضاء عاليه - الشارع الداخلي - رقم العقار 3651/4 .
قرار Decision No. 229 02/03/2011
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من شركة كي دبليو أتش بيو تكنولوجي ش.م.م. K W H Bio Technology s.a.r.l، المسجل في وزارة الزراعة برقم 2729/4 تاريخ 13/11/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 421/ بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 28/10/2010 واعادة الكشف بتاريخ 27/12/2010،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثالث عشر تاريخ 13/1/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة كي دبليو أتش بيو تكنولوجي ش.م.م. K W H Bio Technology s.a.r.l الكائنة على العنوان التالي: عرمون - حي الدوحة - قضاء عاليه - الشارع الداخلي - رقم العقار 3651/4 .
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009، والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: - القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). - القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية). - القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية). - المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). - المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). - القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والأنظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 2/3/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن