All legislation

قرار Decision No. 22 03/03/2011

اخضاع اطارات المطاط الخارجية والداخلية للسيارات والآليات لوضع المستودع المخصص

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
03/03/2011
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2011, p. 1086-1087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 03/03/2011
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000، وتعديلاته (قانون الجمارك) لا سيما المادة 231 منه،

بناء على الامر الاداري رقم 399، تاريخ 3 آذار 1975،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 29384/2010 تاريخ 11 شباط 2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُلغى الامر الاداري رقم 399، الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك، بتاريخ 3 آذار 1957 .

المادة 2

مادة 2: تخضع لوضع المستودع المخصص، في مدن الساحل والداخل، اطارات المطاط الخارجية والداخلية للسيارات والآليات على انواعها التابعة للبنود التالية من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق. -الصنف--------------------------- رمز النظام المنسّق- -اطارات خارجية-----------------اصناف البند 40.11 باستثناء البنود:(4011.30-4011.40-4011.50)- -إطارات داخلية------------------4013.90 - 4013.10.90-

المادة 3

مادة 3: تطبق على هذا الوضع الشروط القانونية والنظامية العامة، والشروط الخاصة الاضافية التالية: 1 - تنظيم بيان تفصيلي من نموذج IM7 ترفق به المستندات النظامية، ولا سيما الفواتير الاصلية. 2 - ارفاق كل بيان بلوائح تفصيلية (الكتالوجات عند الاقتضاء)، تحدد هوية الاصناف بدقة، وبشكل يستبعد معه كليا امكانية الاستبدال، كما تبين وصف البضاعة وعددها وماركاتها وموديلاتها، وارقامها التسلسلية ومنشأها وكافة دلالاتها. 3 - تضمين نتائج المعاينة، كافة المواصفات والدلالات اللازمة للتعرف على البضاعة عند التسديد. 4 - فصل البضائع المدخلة الى المستودع، كوماً، كل كومة تحمل لصيقة ببيان ادخالها (رقمه وتاريخه). 5 - إجراء التسديد على اساس العدد. 6 - اخضاع المستودع للرقابة الجمركية المتقطعة وتحديد الجعالة السنوية عن هذه الرقابة بمبلغ قدره اربعة ملايين ليرة لبنانية. 7 - تقديم كفالة مصرفية أو نقدية تغطي كامل الرسوم والضرائب المتوجبة عن البضاعة المدخلة الى المستودع المخصص، يمكن زيادتها عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار 2011 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي