All legislation

قرار Decision No. 150 02/03/2011

ترخيص بانشاء دار نشر باسم «شركة العارف للاعمال ش.م.م.»

Type
قرار · Decision
Number
150
Date
02/03/2011
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 150 تاريخ 02/03/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2013944 تاريخ 25/9/2008 باسم «شركة العارف للاعمال ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد احمد محمد زكي احمد الذي يوقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 80 تاريخ 10/1/2011 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة العارف للاعمال ش.م.م.»، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «شركة العارف للاعمال ش.م.م.» يتحمل مسؤوليتها السيد احمد محمد زكي احمد، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2011 وزير الاعلام د. طارق متري