All legislation

قرار Decision No. 155 02/03/2011

ترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية، باسم «ميستيرا»

Type
قرار · Decision
Number
155
Date
02/03/2011
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 991
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 155 تاريخ 02/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2022376 تاريخ 23/9/2010 باسم «ميستيرا ش.م.م. MYSTERA S.A.R.L.» ممثلة بشخص السيد باسل جوزف ابو زيد، الذي يوقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 3529 تاريخ 6/12/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «ميستيرا ش.م.م.»، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم «ميستيرا»، يتحمل مسؤوليتها الصحافي مالك محمد القعقور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2011 وزير الاعلام د. طارق متري