المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «ميستيرا ش.م.م.»، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم «ميستيرا»، يتحمل مسؤوليتها الصحافي مالك محمد القعقور.
قرار Decision No. 155 02/03/2011
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2022376 تاريخ 23/9/2010 باسم «ميستيرا ش.م.م. MYSTERA S.A.R.L.» ممثلة بشخص السيد باسل جوزف ابو زيد، الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 3529 تاريخ 6/12/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «ميستيرا ش.م.م.»، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم «ميستيرا»، يتحمل مسؤوليتها الصحافي مالك محمد القعقور.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2011 وزير الاعلام د. طارق متري