المادة 1
اعتماد مختبر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس كمركز لفحوصات وتحاليل المنتجات الغذائية والمياه التي تطلبها وزارة الصحة العامة في الشمال وذلك بصورة مؤقتة ولحين استئناف العمل في المختبر المركزي في مديرية مختبرات الصحة العامة.
قرار Decision No. 243 04/03/2011
ان وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 2009/11/9 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 8377 تاريخ 1961/12/30 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة) ولا سيما الفصل الرابع منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 75 تاريخ 1983/9/9 وتعديلاته (تنظيم المختبرات الطبية)،
بناء على كتاب غرفة التجارة والصناعة والزراعة المسجل في قلم مصلحة الديوان وفي وزارة الصحة العامة تحت رقم 2010/1/14329 تاريخ 2010/9/20 بشأن اعتماد مختبر غرفة طرابلس كمركز للتحاليل التي تطلبها وزارة الصحة العامة في الشمال،
بناء على الكشف الفني الميداني الذي قامت به مديرة مختبرات الصحة العامة بالانابة بتاريخ 2010/11/4 والتقرير الموضوع لهذه الغاية،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،
يقرر ما يأتي:
اعتماد مختبر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس كمركز لفحوصات وتحاليل المنتجات الغذائية والمياه التي تطلبها وزارة الصحة العامة في الشمال وذلك بصورة مؤقتة ولحين استئناف العمل في المختبر المركزي في مديرية مختبرات الصحة العامة.
تحدد لاحقا الآلية الادارية والمالية وكلفة التحاليل بموجب اتفاقية تبين الحقوق والموجبات لكل من الفريقين: وزارة الصحة العامة ومختبر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آذار 2011 وزير الصحة العامة د. محمد جواد خليفة