All legislation

قرار Decision No. 35 16/02/2011

ترخيص جمعية شبابية تحت إسم «شباب العزم» - طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
16/02/2011
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 16/02/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية المسجل تحت رقم 70/د تاريخ 10/1/2011،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 2602 تاريخ 10/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية اسماؤهم:

- ماهر فاضل الضناوي، عمر عبدالإله عبد الرزاق ميقاتي، رامي مروان الرفاعي، سليم خليل غزاله، بلال أمين حمد، سليم محمد رياض ميقاتي، فوزي محمد عزت الفري، زياد سعدالله ميقاتي.

بتأسيس جمعية شبابية،

- اسمها: جمعية «شباب العزم».

- مركزها: مدينة طرابلس، قضاء طرابلس، محافظة الشمال.

- غايتها:

1 - العمل على تنمية الشباب والاهتمام بقاضاياهم الثقافية والاجتماعية والعمل على بث روح التطوع في نفوسهم وتنمية حس المواطنة لديهم من أجل خدمة الفرد والمجتمع،

2 - اعداد القيادات والشخصيات الشبابية وتنمية قدراتها وطاقاتها وتدريبها على اهمية المشاركة الشعبية في التنمية والتحديث،

3 - تطوير السياسات الشبابية في لبنان، وتمكين الشباب من المشاركة الفعالة في تنمية مجتمعه ووطنة،

4 - إقامة المخيمات والنشاطات الشبابية واللقاءات والمؤتمرات والندوات والمشاركة في اللقاءات الشبابية من أجل تحقيق الاهداف المتوخاة.

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم 213 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي عبدالله