المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة استرال للزراعة ش.م.م. ASTRAL AGRICULTURAL CO. S.A.R.L.
الكائنة على العنوان التالي: الشويفات - قضاء عاليه - خلدة الاوتوستراد - ملك شركة استرال رقم العقار 4553 /B/ 20 - 21.
قرار Decision No. 226 02/03/2011
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، المقدم من شركة استرال للزراعة ش.م.م. ASTRAL AGRICULTURAL CO. S.A.R.L.، المسجل في وزارة الزراعة برقم 2474/4 تاريخ 22/10/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 130 استيراد،
بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 1/12/2010،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثالث عشر تاريخ 13/1/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة استرال للزراعة ش.م.م. ASTRAL AGRICULTURAL CO. S.A.R.L.
الكائنة على العنوان التالي: الشويفات - قضاء عاليه - خلدة الاوتوستراد - ملك شركة استرال رقم العقار 4553 /B/ 20 - 21.
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:
. المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل).
. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).
. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
. القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية) .
. القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية).
. القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الادوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها) .
. القرار رقم 311/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية).
. القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).
. القرار 309/1 تاريخ 24/6/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 2/3/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن