All legislation

قرار Decision No. 188 10/03/2011

نقل كامل ملكية مطبوعة «ليل نهار» الاسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
188
Date
10/03/2011
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2011, p. 1093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 188 تاريخ 10/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 133 تاريخ 13/7/2002 (الترخيص باصدار مطبوعة «ليل نهار»)،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ طارق عماد الزهيري والمسجل تحت عدد 1079 تاريخ 11/2/2011 والذي بموجبه تنازل السيد بلال فؤاد لبان عن ملكية مطبوعة «ليل نهار» الاسبوعية، غير السياسية لمصلحة فؤاد عبد الجواد كيالي،

بناء على الطلب المقدم من السيد فؤاد عبد الجواد كيالي والمسجل تحت رقم 379 تاريخ 12/2/2011 (طلب نقل ملكية المطبوعة).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «ليل نهار» الاسبوعية، غير السياسية من اسم السيد بلال فؤاد لبان الى اسم السيد فؤاد عبد الجواد كيالي، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: يتحمل الصحافي اكرم علي حمدان مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2011 وزير الاعلام د. طارق متري