All legislation

قرار Decision No. 192 12/03/2011

ابدال اسم مطبوعة «سفير الناس» الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح «اقتصاديات المشرق»

Type
قرار · Decision
Number
192
Date
12/03/2011
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2011, p. 1093-1094
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 192 تاريخ 12/03/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 198 تاريخ 28/8/1995 (الترخيص باصدار مطبوعة «سفير الناس»)،

بناء على الطلب المقدم من السيد طلال سلمان والمسجل تحت رقم 209 تاريخ 24/1/2011 (طلب ابدال اسم المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يبدل اسم مطبوعة «سفير الناس» الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح «اقتصاديات المشرق».

المادة 2

تتحمل الصحافية هنادي طلال سلمان مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 2011 وزير الاعلام د. طارق متري