المادة 1
يبدل اسم مطبوعة «سفير الناس» الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح «اقتصاديات المشرق».
قرار Decision No. 192 12/03/2011
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 198 تاريخ 28/8/1995 (الترخيص باصدار مطبوعة «سفير الناس»)،
بناء على الطلب المقدم من السيد طلال سلمان والمسجل تحت رقم 209 تاريخ 24/1/2011 (طلب ابدال اسم المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
يبدل اسم مطبوعة «سفير الناس» الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح «اقتصاديات المشرق».
تتحمل الصحافية هنادي طلال سلمان مسؤولية المطبوعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آذار 2011 وزير الاعلام د. طارق متري